ج ـ مُحارَبَةُ التَّمييزِ وَالاِستِئثارِ
۱۷۸۵.قرب الإسناد: عَنهُ۱، عَن مَسعَدَةَ بنِ زِيادٍ، عَن جَعفَرٍ، عَن أبيهِ: إنَّ رَسولَ اللّهِ صلىاللهعليهوآله أمَرَ بِالنُّزولِ عَلى أهلِ الذِّمَّةِ ثَلاثَةَ أيّامٍ، وقالَ: إذا قامَ قائِمُنَا اضمَحَلَّتِ القَطائِعُ۲ فَلا قَطائِعَ.۳
۱۷۸۶.تهذيب الأحكام: عَنهُ۴، عَنِ النَّضرِ بنِ سُوَيدٍ، عَن عَبدِ اللّهِ بنِ سِنانٍ، عَن أبيهِ، قالَ: قُلتُ لِأَبي عَبدِ اللّهِ عليهالسلام: إنَّ لي أرضَ خَراجٍ وقَد ضِقتُ بِها، أفَأَدَعُها ؟ قالَ: فَسَكَتَ عَنّي هُنَيئَةً ثُمَّ قالَ:
إنَّ قائِمَنا عليهالسلام لَو قَد قامَ كانَ يُصيبُكَ مِنَ الأَرضِ أكثَرُ مِنها. وقالَ: ولَو قَد قامَ قائِمُنا عليهالسلام كانَ لِلإِنسانِ أفضَلُ۵ مِن قَطائِعِهِم.۶
د ـ العَدالَةُ الفَردِيَّةُ وَالاِجتِماعِيَّةُ
۱۷۸۷.كمال الدين: حَدَّثَنا أحمَدُ بنُ زِيادِ بنِ جَعفَرٍ الهَمَدانِيُّ، قالَ: حَدَّثَنا عَلِيُّ بنُ إبراهيمَ بنِ هاشِمٍ عَن أبيهِ، عَن عَلِيِّ بنِ مَعبَدٍ، عَنِ الحُسَينِ بنِ خالِدٍ، قالَ:
قالَ عَلِيُّ بنُ موسَى الرِّضا عليهالسلام: لا دينَ لِمَن لا وَرَعَ لَهُ، ولا إيمانَ لِمَن لا تَقِيَّةَ لَهُ، إنَّ أكرَمَكُم عِندَ اللّهِ أعمَلُكُم بِالتَّقِيَّةِ.
1.. أي هارون بن مسلم .
2.. القطائع : جمع القطيعة : وهي طائفة من أرض الخراج يعطيها الإمام من يشاء المكاسب، ج ۴ ص ۳۹۵. وفي هامش بحار الأنوار: وهي ما يقطع من أرض الخراج لواحد يسكنها ويعمرها .
3.. قرب الإسناد : ص ۸۰ ح ۲۶۰ بسند صحيح ، بحار الأنوار : ج ۵۲ ص ۳۰۹ ح ۱ .
4.. أي : الحسين بن سعيد .
5.. وفي الكافي : «الاستان أمثل» بدل «للإنسان أفضل» .
6.. تهذيب الأحكام : ج ۷ ص ۱۴۹ ح ۶۶۰ ، الكافي : ج ۵ ص ۲۸۳ ح ۵، وسائل الشيعة : ج ۱۱ ص ۱۲۱ح ۲۰۲۰۷ .