الكفر والإيمان، كما أنّه لا اختلاف من ناحية الكفّار.
وجاءت عدّة روايات رجعة بعض الأقوام، أو جماعة من كلّ أُمّة، وما ناظر ذلك، ولكن ينبغي أزالة الإجمال والغموض في هذه التعابير باعتماد أحاديث أُخرى بيّنت تلك الأقوام أو الجماعات. والنتيجة كما تقدّم: أي سيرجع الخلّص من كلّ جماعة.
ويبدو من نموذج وحيد أنّه أعمّ من غيره، وهو عنوان «جميع المؤنين»، حيث ورد في حديث يشير إلى رجعة الشهداء أيضاً. سُئل الإمام الباقر عليهالسلام عن آية: «وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ»۱، فأجاب:
يا جابِرُ، أَتَدري ما سَبيلُ اللّه؟ القَتلُ في سَبيلِ عَلِيٍّ عليهالسلام وذُرِّيَّتِهِ، فَمَن قُتِلَ في وَلايَتِهِ قُتِلَ في سَبيلِ اللّهِ، ولَيسَ أَحَدٌ يُؤِنُ بِهذِهِ الآيَةِ إِلاّ ولَهُ قَتلَةٌ ومَيتَةٌ، إنَّهُ مَن قُتِلَ يُنشَرُ حَتّى يَموتَ، ومَن ماتَ يُنشَرُ حَتّى يُقتَلَ.۲
وأيّدت هذا الحديث عدّةُ أحاديث مشابهة۳ تبيّن أنّ من يؤن بالآية الشريفة: «وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلتُمْ لاَءِلَى اللّهِ تُحْشَرُونَ»۴ فسوف يموت موتة طبيعيّة، وسيُقتل كذلك في سبيل اللّه، وهذا لا يمكن إلاّ بأن يعود إلى الحياة كلّ من مات أو قُتل في هذه الدنيا، لكي يجرّب حالةً أُخرى. وهذه الرجعة للمؤنين فقط بالآية المتعلّقة بها، ونظراً إلى توضيح الإمام عليهالسلام عن القتل في سبيل اللّه، وتفسيره إيّاه بأنّه القتل في سبيل عليّ عليهالسلام وذرّيته، وبالاستعانة بسائر أحاديث هذا الباب، يمكن الاستنتاج بأنّ المعنيّين هم المؤنون الخُلّص.
الحِكَم من الرجعة
لا ينبغي اعتبار الحِكم من الرجعة دليلاً عقليّاً قطعيّاً عليها، بل تستخدم كلّ واحدة منها لتعقّل المسألة وجعلها قابلة للفهم. وفائدة هذه الحكم أنّها تهيّئ الذهن لفهم الموضوع