(إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ وَإيتاءِ ذِي الْقُرْبى)، قالَ: «العَدلُ» رَسولُ اللّٰهِ صلی الله علیه و اله، وَ «الإحسانُ» (أمیرُ المُؤمِنینَ) عَلِيُّ (بنُ أبي طالِبٍ علیه السلام)، و «إيتاءُ ذِي القُربىٰ» فاطِمَةُ (الزَّهراءُ) علیها السلام.۱
۱۶۳.طریق ۱، مُعَنعَناً عَن أبي جَعفَرٍ علیه السلام: (إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ وَإيتاءِ ذِي الْقُرْبى)، قالَ: «العَدل» رَسولُ اللّٰهِ صلی الله علیه و اله، وَ «الإحسان» عَلِيُّ بنُ أبي طالِبٍ علیه السلام، و «ذي القُربىٰ» فاطِمَةُ و أولادُها علیهم السلام.۲
سورةُ الإسرَاء
(وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً۳۳)
۱۶۴.طریق ۳، عَنِ ابنِ أبي عُمَيرٍ، عَنِ القاسِمِ بنِ عُروَةَ، عَنِ العَبّاسِ وغَيرِهِ، عَن أبي عَبدِ اللّٰهِ علیه السلام، قالَ: إذَا اجتَمَعَ العِدَّةُ عَلىٰ قَتلِ رَجُلٌ واحِدِ، حَكَمَ الوالي أن يُقتَلَ أيُّهُم شاؤوا، و لَيسَ لَهُم ان يَقتُلوا أكثَرَ مِن واحِدِ؛ إنَّ اللّٰهَ عز و جل يَقولُ: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ). و إذا قَتَلَ ثَلاثَةٌ واحِداً خُيِّرَ الوالي أيَّ الثَّلاثَةِ شاءَ أن يَقتُلَ، و يَضمَنُ الآخرانِ ثُلُثِيَ الدِّيَةِ لِوَرَثَةِ المَقتولِ.۳
(يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمينِهِ فَأُولئِكَ يَقْرَؤُنَ كِتابَهُمْ و لا يُظْلَمُونَ فَتيلاً۷۱)
۱۶۵.طریق ۶، عَن حَمّادِ بنِ عيسىٰ، عَن رِبعِيِّ بنِ عَبدِ اللّٰهِ، عَنِ الفُضَيلِ بنِ يَسارٍ، عَن أبي جَعفَرٍ علیه السلام؛ في قَولِ اللّٰهِ تَعالىٰ: (يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ)، قالَ يَجيءُ رَسولُ اللّٰهِ صلی الله علیه و اله في فِرقَةٍ، و عَلِيٍّ في فِرقَةٍ، وَ الحَسَنُ في فِرقَةٍ، وَ الحُسَينُ في فِرقَةٍ، و كُلُّ مَن ماتَ بَينَ ظَهرانَي قَومٍ جاؤوا مَعَهُ.۴