أن نَسألَكُم؟ قالَ: نَعَم. قُلتُ: و عَلَيكُم أن تُجيبونا؟ قالَ: لا، ذاكَ إلَينا، إن شِئنا فَعَلنا وإن شِئنا لَم نَفعَل. ثُمَّ قالَ: (هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ)۱.۲
۱۵۸.طریق ۱، مُعَنعَناً عَن أبي جَعفَرٍ علیه السلام؛ في قَولِهِ (تعالى. ر): (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)، قالَ: نَحنُ أهلُ الذِّكرِ.۳
(ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْناهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْراً هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ۷۵)
۱۵۹.طریق ۳، عَن عَلِيِّ بنِ فَضّالٍ، عَن أبي بُكَيرٍ، عَنِ الحَسَنِ العَطّارِ، قالَ: سَألتُ أبا عَبدِ اللّٰهِ علیه السلام عَن رَجُلٍ أمَرَ مَملوكَهُ أن يَتَمَتَّعَ بِالعُمرَةِ إلىٰ الحَجِّ، أعَلَيهِ أن يَذبَحَ عَنهُ؟ قالَ: لا؛ إنَّ اللّٰهِ تَعالىٰ يَقولُ: (عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ).۴
۱۶۰.طریق ۳، عَن حمّادِ بنِ عيسىٰ، عَن حَريزٍ، عَن مُحَمَّدِ بنِ مُسلِمٍ، قالَ: سَألتُ أبا عَبدِ اللّٰهِ علیه السلام عَن رَجُلٍ یُنكِحُ أمَتَهُ مِن رَجُلٍ، أيُفَرِّقُ بَينَهُما إذا شاءَ؟ فَقالَ: إن كانَ مَملوكَهُ فَليُفَرِّق بينَهُما إذا شاءَ؛ إنَّ اللّٰهَ تَعالىٰ يَقولُ: (عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ)، فَلَيسَ لِلعَبدِ شَيءٌ مِنَ الأمرِ، و إن كانَ زَوجُها حُرّاً فَإنَّ طَلاقَها صَفَقَتُها.۵
۱۶۱.طریق ۳، عَنِ ابنِ أبي عُمَيرٍ، عَنِ ابنِ اُذَينَةَ، عَن زُرارَةَ، عَن أبي جَعفَرٍ و أبي عَبدِ اللّٰهِ علیهما السلام، قالا: المَملوكُ لا يَجوزُ طَلاقُهُ و لا نِكاحُهُ إلّا بِإذنِ سَيِّدِه. قُلتُ: فَإنَّ السَّيِّدَ كانَ زُوَّجَهُ، بِيَدِ مِنَ الطَّلاقُ؟ قالَ: بِيَدِ السَّيِّدِ (ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ)، الشَّيءُ: الطَّلاقُ.۶
(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ وَإيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۹۰)
۱۶۲.طریق ۱، مُعَنعَناً عَن أبي جَعفَرٍ علیهما السلام، قالَ: كُنتُ مَعَهُ جالِساً فَقالَ لي: إنَّ اللّٰهَ (تَعالیٰ) يَقولُ: