۶۹.طریق ۱، مُعَنعَناً عَن جَعفَرٍ علیه السلام: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي)، قالَ: بِعَلِيٍّ علیه السلام.۱
۷۰.طریق ۱، حَدَّثَنا عَلِيُّ بنُ حَفصٍ العوسِيٌّ (العرسِيٌّ)، قالَ: حَدَّثَنا يَقطينٌ الجَواليقِيُّ، عَن جَعفَرٍ، عَن أبيهِ؛ علیهما السلام في قَولِهِ۲: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي)، قالَ: نَزَلَت في عَلِيِّ بنِ أبي طالِبٍ علیه السلام خاصَّةً دونَ النّاسِ.۳
(يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَريعُ الْحِسابِ۴)
۷۱.طریق ۳ و ۴، عَنِ النَّضرِ بنِ سُوَيدٍ، عَنِ القاسِمِ بنِ سُلَيمانَ، قالَ: سَألتُ أبا عَبدِ اللّٰهِ علیه السلام عَن كَلبٍ أفلَتَ و لَم يُرسِلهُ صاحِبُهُ فَصادَ، فَأدرَكَهُ صاحِبُهُ و قَد قَتَلَهُ، أيَأكُلُ مِنهُ؟ فَقالَ: لا. وقالَ علیه السلام: إذا صادَ و قَد سَمّىٰ فَليَأكُل، و إن صادَ و لَم يُسَمِّ فَلا يَأكُل، و هٰذا: (وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبينَ).۴
۷۲.طریق ۳، عَن عُثمانَ بنِ عيسىٰ، عَن سَماعَةَ بنِ مِهرانَ، قالَ: سَألتُهُ۵ عَمّا أمسَكَ عَلَيهِ الكَلبُ المُعَلَّمُ لُلصَّيدِ، و هُوَ قَولُ اللّٰهِ تَعالىٰ: (وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ)، قالَ: لا بَأس أن تَأكُلوا مِمّا أمسَكَ الكَلبُ مِمّا لَم يَأكُلِ الكَلبُ، فَإذا أكَلَ الكَلبُ مِنهُ قَبلَ أن تُدرِكَهُ فَلا تَأكُل مِنهُ.
قالَ: و سَألتُهُ عَن صَيدِ الفَهدِ و هُوَ مُعَلَّمٌ لِلصَّيدِ، فَقالَ: إن أدرَكتَهُ حَيّاً فَذَكِّهِ و كُلُه، و إن قَتَلَهُ فَلا تَأكُل مِنهُ.۶
(يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا
1.. تفسیر فرات الکوفی: ص ۱۱۷ ح ۱۲۱ ـ ۱۲۲.
2.. قَولِ اللهِ (خ. ل).
3.. تفسیر فرات الکوفی: ص ۱۱۹ ح ۱۲۴.
4.. الکافی: ج ۶ ص ۲۰۵ ح ۱۶، تهذیب الأحکام: ج ۹ ص ۲۵ ح ۱۰۰.
5.. جعفر بن محمّد الصادق علیه السلام.
6.. تهذیب الأحکام: ج ۹ ص ۲۷ ح ۱۱۰، الاستبصار: ج ۴ ص ۶۹ ح ۲۵۱.