قَولَ اللّٰهِ: (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰه عَلَيْهِ).۱
(قُلْ لا أَجِدُ في ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحيمٌ۱۴۵)
۱۰۱.طریق ۹، عَن حَمّادٍ، عَن حَريزٍ، عَن مُحَمَّدِ بنِ مُسلِمٍ، عَن أبي جَعفَرٍ علیه السلام، قالَ: نَهیٰ رَسولُ اللّٰهِ صلی الله علیه و اله عَن أكلِ لُحومِ الحُمُرِ؛ و إنَّما نَهىٰ عَنها مِن أجلِ ظُهورِها مَخافَةَ أن يُفنونَها، و لَيسَتِ الحَميرُ بِحَرامٍ. ثُمَّ قَرَأَ هٰذِهِ الآيَةَ: (قُلْ لا أَجِدُ في ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ) إلىٰ آخِرِ الآيَةِ.۲
۱۰۲.طریق ۳، عَن مُحَمَّدِ بنِ أبي عُمَيرٍ، عَنِ ابنِ أُذَينَةَ، عَن زُرارَةَ، قالَ: سَأَلتُ أبا جَعفَرٍ علیه السلام عَنِ الجِرّيثِ، فَقالَ: وما الجِرّيثُ؟ فَنَعَتُّهُ لَهُ، فَقالَ: (قُلْ لا أَجِدُ في ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ) إلىٰ آخِرِ الآيَةِ، ثُمَّ قالَ: لَم يُحَرِّمِ اللّٰهُ شَيئاً مِنَ الحَيَوانِ فِي القُرآنِ إلّا الخِنزيرَ بِعَينِهِ، و يُكرَهُ كُلُّ شَيءٍ مِنَ البَحرِ لَيسَ لَهُ قِشرٌ مِثلُ الوَرَقِ، و لَيسَ بِحَرامٍ إنَّما هُوَ مَكروهٌ.۳
۱۰۳.طریق ۳، عَن حَمّادِ بنِ عيسىٰ، عَن حَريزٍ، عَن مُحَمَّدِ بنِ مُسلِمٍ، عَن أبي جَعفَرٍ علیه السلام؛ أنَّهُ سُئِلَ عَن سِباعِ الطَّيرِ وَ الوَحشِ، حَتّىٰ ذُكِرَ لَهُ القَنافِذُ وَ الوَطواطُ وَ الحَميرُ وَ البِغالُ وَ الخَيلُ، فَقالَ: لَيسَ الحَرامُ إلّا ما حَرَّمَ اللّٰهُ في كِتابِهِ، و قَد نَهىٰ رَسولُ اللّٰهِ صلی الله علیه و اله يَومَ خَيبَرَ عَن أكلِ لُحومِ الحَميرِ؛ و إنَّما نَهاهُم مِن أجلِ ظُهورِهِم أن يُفنوهُ، وَ لَيسَتِ الحُمُرِ بِحَرامٍ. ثُمَّ قالَ: اقرَأ هٰذِهِ الآيَةَ: (قُلْ لا أَجِدُ في ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰه بِهِ).۴
(مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزى إِلَّا مِثْلَها وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ۱۶۰)
۱۰۴.طریق ۷، عَن مُحَمَّدِ بنِ أبي عُمَيرٍ، عَن حَمّادٍ، عَنِ الحَلَبِيِّ، عَن أبي عَبدِ اللّٰهِ علیه السلام، قالَ: قالَ أميرُ المُؤمِنينَ علیه السلام: صِيامُ شَهرِ الصَّبرِ و ثَلاثَةِ أيّامٍ في كُلِّ شَهرٍ يَذهَبنَ بِبَلابِلِ الصُّدورِ، و صِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ