245
رسائل في دراية الحديث (الجزءُ الثاني)

تضمّن من أنّها عُرِضَتْ على الأئمّة عليهم السلام وسُئلوا عن حالها عموما وخصوصا، وقد تقدّم بعضها .
وقد صرّح المحقّق ـ فيما تقدّم ۱ ـ أنّ كتاب يونس بن عبد الرحمن، وكتاب الفضل بن شاذان؛ كانا عنده، ونقل منهما الأحاديث، وذكر علماء الرجال أنّهما عُرِضا على الأئمّة عليهم السلام كما مرّ، فما الظنّ بالأئمّة الثلاثة ـ أصحاب الكتب الأربعة ـ؟
وقد صرّح الصدوق ـ في مواضع ـ أنّ كتاب محمّد بن الحسن الصفّار ـ المشتمل على مسائله وجوابات العسكريّ عليه السلام ـ كان عنده بخطّ المعصوم عليه السلام.
وكذلك كتاب عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ المعروض على الصادق عليه السلام وغير ذلك .
[ ثمّ إنّك] تراهم كثيرا مّا يرجّحون حديثا مرويّا في غير الكتاب المعروض؛ على الحديث المرويّ فيه ، وهل لذلك وجه غير جزمهم بثبوت أحاديث الكتب المعتمدة، ووجوب العمل بأحاديث الثقات؟ ۲
السادس: أنّ أكثر أحاديثنا كان موجودا في كتب الجماعة الذين أجمعوا على تصحيح ما يصحّ عنهم وتصديقهم بالفقه، وأمرَ الأئمّة عليهم السلام بالرجوع إليهم، والعمل بحديثهم، ونصّوا على توثيقهم ـ كما مرّ ـ والقرائن على ذلك كثيرة، ظاهرة، يعرفها المحدّث الماهر .
السابع : أنّه لو لم تكن أحاديث كتبنا مأخوذةً من الاُصول المُجْمَع على صحّتها، والكتب التي أمر الأئمّة عليهم السلام بالعمل بها؛ لزم أن يكون أكثر أحاديثنا غيرَ صالحٍ للاعتماد عليها .
والعادة قاضية ببطلانه، وأنّ الأئمّة عليهم السلام وعلماء الفرقة الناجية لم يتسامحوا، ولم يتساهلوا في الدين إلى هذه الغاية، ولم يَرْضَوا بضلال الشيعة إلى يوم القيامة .

1.يعني : في الفائدة السادسة من فوائد خاتمة وسائل الشيعة اُنظر: الوسائل ۳۰ : ۲۰۹ .

2.و العبارة في خاتمة الوسائل ۳۰ : ۲۵۴ هكذا: وهل لذلك وجه غير جزمهم بثبوت أحاديث الكتابين، وأنّهما من الاُصول المعتمدة؟


رسائل في دراية الحديث (الجزءُ الثاني)
244

الثاني : أنّا قد علمنا بوجود أصولٍ صحيحةٍ، ثابتةٍ، كانت مرجعَ الطائفة المحقّة، يعملون بها بأمر الأئمّة عليهم السلام وأنّ أصحاب الكتب الأربعة وأمثالها كانوا متمكّنين من تمييز الصحيح عن غيره غايةَ التمكّن، وأنّها كانت متميِّزةً غير مشتبهة، وأنّهم كانوا يعلمون أنّه مع المتكّن من تحصيل الأحكام الشرعيّة بالقطع واليقين لايجوز العمل بغيره .
وقد علمنا أنّهم لم يقصرّوا في ذلك، ولو قصّروا لم يشهدوا بصحّة تلك الأحاديث، بل المعلوم من حال أرباب السِّيَر والتواريخ أنّهم لاينقلون من كتابٍ غير معتمَدٍ مع تمكّنهم من النقل من كتاب معتمَدٍ ، فما الظنّ برئيس المحدّثين، وثقة الإسلام، ورئيس الطائفة المحقّة؟
ثمّ لو نقلوا من غير الكتب المعتمدة، كيف يجوز ـ عادةً ـ أن يشهدوا بصحّة تلك الأحاديث، ويقولوا: إنّها حجّة بينهم و بين اللّه ، ومع ذلك تكون شهاداتهم باطلة، ولاينافي ذلك ثقتهم وجلالتهم؟ هذا عجيبٌ ممّن يظنّه بهم .
الثالث: أنّ مقتضى الحكمة الربّانية، وشفقة الرسول صلى الله عليه و آله وسلم والأئمّة عليهم السلامبالشيعة؛ أن لايضيع مَن في أصلاب الرجال منهم، وأن تُمَهَّد لهم أصولٌ معتمَدة يعملون بها زمنَ الغَيْبة .
ومصداق ذلك هو ثبوت الكتب المشار إليها، وجواز العمل بها .
الرابع: الأحاديث الكثيرة الدالّة على أنّهم أمروا أصحابهم بكتابة ما يسمعونه منهم، وتأليفه، والعمل به في زمان الحضور والغيبة، وأنّه سيأتي زمانٌ لايأْنَسُون فيه إلاّ بكتبهم .
وما قد علم ـ بما تقدّم ـ من نقل ما في الكتب إلى هذه الكتب المشهورة .
مع أنّ كثيرا من الكتب التى ألّفها ثقات الإماميّة في زمان الأئمّة عليهم السلامموجودةٌ الآن، موافقة لِما ألّفوه في زمان الغيبة .
الخامس : الأحاديث الكثيرة الدالّة على صحّة تلك الكتب، والأمر بالعمل بها، وما

  • نام منبع :
    رسائل في دراية الحديث (الجزءُ الثاني)
    سایر پدیدآورندگان :
    به اهتمام: ابوالفضل حافظیان بابلى
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 7418
صفحه از 640
پرینت  ارسال به