۶۴۹.الكافي: أحمد بن محمّد ، عن أحمد القلانسي ، عن أحمد بن الوليد ، عن أبان ، عن أبي الجارود، قال :
قلتُ لأبي عبد اللَّه عليه السلام : حَكَكت رَأسي وأنا مُحرِمٌ فَوَقَعت قَملةٌ ، قالَ : «لا بَأسَ» . قُلتُ : أيَّ شَيءٍ تَجعلُ عَلَيَّ فيها ؟ قال : «وما أجعَلُ عَلَيكَ في قَملةٍ ؟ لَيسَ عَلَيكَ فيها شَيءٌ».۱
۶۵۰.الأمالي لأحمد بن عيسى: قال : حدّثنا عبّاد ، عن يحيى بن سالم ، عن أبي الجارود ، قال : سَمعتُ أبا جَعفرٍ[ عليه السلام ] يَقولُ في المُحرمِ يَنتِفُ إبطَهُ مُتَعمِّداً ، قالَ : «يُهريقُ دِماءً» . قلتُ : فَالمُحرمُ يَلبَسُ القَلَنسُوَةَ ناسِياً؟ قالَ : «لَيسَ عَلَيهِ شَيءٌ».۲
۶۵۱.الأمالي لأحمد بن عيسى: قال : حدّثنا عبّاد ، عن يحيى بن سالم ، عن أبي الجارود ، قال : سَمعتُ أبا جَعفرٍ[ عليه السلام ] يَقولُ :
«لا بَأسَ لِلمَرأةِ المُحرِمَةِ تُمَشِّطُ امرَأةً حَلالاً۳».۴
۶۵۲.الأمالي لأحمد بن عيسى: قال : حدّثنا عبّاد ، عن يحيى بن سالم ، عن أبي الجارود ، قال : سِمِعتُ أبا جَعفرٍ[ عليه السلام ] يقولُ :
«لا بَأسَ بِالقومِ يَحلِقُ بعضُهُم بَعضاً عِندَ إحلالِهِم».۵
۶۵۳.الكافي: عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان ، عن أبي الجارود، قال :
سَألَ رَجُلٌ أبا جَعفرٍ عليه السلام عَن رَجُلٍ قَتَلَ قَملَةً وهُوَ مُحرِمٌ، قالَ : «بِئسَ ما صَنَعَ». قالَ : فما فِداؤُها؟ قالَ : «لا فِداءَ لَها» .۶
1.الكافي : ج ۴ ص ۳۶۵ ح ۱۲.
2.الأمالي لأحمد بن عيسى (رأب الصدع): ج ۲ ص ۷۱۴ ح ۱۱۵۲.
3.حلَّ المحرِمُ فهو حَلال: خرج من إحرامه. المصباح المنير: ص ۱۴۷ (حلل).
4.الأمالي لأحمد بن عيسى (رأب الصدع): ج ۲ ص ۷۱۴ ح ۱۱۵۳.
5.المصدر السابق: ص ۷۱۵ ح ۱۱۵۵.
6.الكافى : ج ۴ ص ۳۶۲ ح ۱ وح۲ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ؛ تهذيب الأحكام : ج ۵ ص ۳۳۷ ح ۱۱۶۶ عنه، عن فضالة، عن معاوية، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام وكلاهما نحوه ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۲ ص ۳۶۰ ح ۲۷۰۳ روى أبان عن أبي الجارود .