ومحمّد۱ عليهماالسلام فترة من الزمان لم يكن في الأرض نبيّ ولا رسول ولا عالم، فبعث اللّه محمّدا صلىاللهعليهوآله بشيرا ونذيرا وداعيا إليه۲.۳
۱۷۰.۱۷. زيد قال: سمعت أبا الحسن موسى عليهالسلام يقول:
قال أبي جعفرٌ عليهالسلام: يا بنيّ! إنّ من ائتمن شاربُ الخمر۴ على أمانة فلم يؤدِّها إليه۵، لم يكن له على اللّه ضمان، ولا أجر، ولا خلف، ثمّ إن ذهب ليدعو اللّه عليه لم يستجب اللّه دعاءه.۶
۱۷۱.۱۸. زيد، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام، قال:
من عرف اللّه خافه، ومن خاف اللّه حثّه الخوف من اللّه على العمل بطاعته والأخذِ بتأديبه، فبشّر المطيعين المتأدّبين بأدب اللّه والآخذين عن اللّه، إنّه حقّ على اللّه أن ينجيه من مضلاّت الفتن، وما رأيت شيئا هو أضرُّ في دين المسلم من الشُحّ.۷
۱۷۲.۱۹. زيد، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام، قال:
سأله بعض أصحابنا عن طلب الصيد۸، وقال له: إنّي رجل ألهو بطلب الصيد وضرب الصوالج وألهو بلعب الشطرنج قال۹: فقال أبو عبد اللّه عليهالسلام:
أمّا الصيد فإنّه سعي باطل، وإنّما أحلّ اللّه الصيد لمن اضُطرَّ إلى الصيد، فليس المضطرّ إلى طلبه سعيُه فيه باطل، ويجب عليه التقصير في الصلاة والصيام جميعا إذا كان
1.. في «س» و «ه» : «بين محمّد صلىاللهعليهوآله وعيسى عليهالسلام» .
2.. بحار الأنوار : ۴ / ۱۲۲ / ۶۸ عن كتاب زيد النرسي.
3.. وفي هامش «ح» مكتوب = ويحتمل أن يكون من الشيخ الحرّ رحمهالله ـ : إنّ هذا له معارضات متواترة ، وينافيه أدلّة العقل والآيات أيضاً ، وعلى تقدير ثبوته يحمل على التّقيّة ، أو كونِ الحجّة غائباً .
4.. في «س» : «شارب خمر» .
5.. في «ه» : «فلم يردّها عليه» .
6.. رواه عن غير زيد النرسي : الكافي : ۵ / ۳۰۰ / ۳ ، تهذيب الأحكام : ۷ / ۲۳۱ / ۲۹ كلاهما عن أبي الربيع ، عن الإمام الصادق عليهالسلام ، عنه صلىاللهعليهوآله نحوه ، بحار الأنوار : ۱۰۳ / ۱۷۵ / ۴ عن كتاب زيد النرسي .
7.. بحار الأنوار : ۷۰ / ۴۰۰ / ۷۳ عن كتاب زيد النرسي.
8.. في «س» و «ه» : «عن مطلب الصيد» .
9.. لم يرد «قال» في «س» و «ه» .